الشيخ محمد الجواهري

239

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3072 [ « مسألة 75 » : لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات ، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ، ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً ، لأنّ إحرامه باطل ( 1 ) .

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 16 : 100 - 101 . ( 2 ) ذكر هذا الوجه المحقق آقا ضياء الدين العراقي ( قدس سره ) في شرح تبصرة المتعلمين 1 : 186 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 16 : 101 قال « وهذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم والكافر ، لكن الكافر لا يتمكن من استيفائه من جهة كفره ، فيكون قد فوّته على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام في الوقت » .