الشيخ محمد الجواهري
231
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 2 ) من الواضح عدم الملازمة بين عدم جعل زاده وجمله ونفقته وما معه في حجّة الإسلام وبين الإجزاء ، غاية ما في الأمر هو استبعاد أن يكون حال من مات في بلده بعد استطاعته وتجروئه وعدم مجيئه إلى الحجّ وموته الكاشف عن عدم استطاعته أحسن حالاً ممن لم يتجرأ وذهب إلى الحجّ ومات في الطريق بعد الإحرام ، حيث لا يجب القضاء عن الأوّل ويجب القضاء عن الثاني ، وهو وجه استحساني لا قيمة له بعد كون الاحكام تعبدية ، فيلتزم بعدم وجوب القضاء عن الأوّل ووجوب القضاء عن الثاني للنص ، بل يقضى عن الثاني حتى لو كان موته قبل الاحرام ولكن يجعل نفقته وجمله وزاده فيها . وكلام السيد الاُستاذ وإن كان فعلاً في من استقر عليه الحج ، إلاّ أنه حينما يأتي الكلام في من لم يستقر عليه الحجّ في أواخر هذه المسألة يقول كما قال في أوّل هذه المسألة إن صحيحة ضريس مطلقة ودالة على عدم الإجزاء إذا مات دون الحرم ووجوب قضاء وليه عنه ، بلا فرق بين من استقر عليه الحجّ ومن كان مستطيعاً في نفسه السنة التي ذهب فيها ومات .