الشيخ محمد الجواهري
193
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
الوالد أن يبذل له ( 1 ) ، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به ، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج ، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ( 2 ) ضعيف ، وان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحجّ منه حجّة الإسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : إنّ مال الولد لوالده ، إن رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقضى أن المال والولد للوالد » ، وذلك لإعراض الأصحاب عنه ، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر ، إذ الظاهر الوجوب حينئذ .
--> ( 1 ) الوسائل ج 17 : 264 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 250 المسألة 8 . ( 3 ) الوسائل ج 17 : 264 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 4 ) الوسائل ج 11 : 91 باب 36 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .