الشيخ محمد الجواهري
176
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) أقول : الماتن وإن توقف في المسألة هنا ألاّ أن الوجه الثاني وهو ما يقتضي عدم جواز الرجوع هو الذي ذكره سابقاً في المسألة 1 ] 2991 [ واعتمده . ( 2 ) تقدم توضيح لعدم وجوب الاتمام في هامش المسألة 1 ] 2991 [ فراجع . ( 3 ) في هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال « وأما العمل بعموم القاعدة حتى في مثل المقام فلا بأس به ، لعموم دليلها » المستمسك 10 : 88 طبعة بيروت . ( 4 ) الوسائل ج 21 : 220 باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .