الشيخ محمد الجواهري
165
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> عليه بالقول : وفيه أولاً وثانياً غير وارد أصلاً ، وليس المستشكل معذوراً في اشكاله بدعوى اعتماده على ما في المعتمد ، لأن ما في المعتمد أمران ، الأوّل : التسكع ، الثاني : العسر والمشقة ، وتفسير الأول بالثاني والحال إن الحمل انما يصح بتفسير التسكع بعدم الحرج ، فالمتعين على المستشكل الاشكال على المقرر بعدم صحة تفسير التسكع بالحرج لمنافاته للحمل ، واختصاص صحة الحمل بالاحتراز بالتسكع عن الحرج والعسر ، فان مسامحة المقرر بعد ذكره للتسكع واضحة ، فإن الحمل لا يصح إلاّ معه . ( 1 ) القائل السيد الحكيم كما تقدم ذلك في هامش المسألة 30 ] 3027 [ وتقدم جواب السيد الاُستاذ في تلك المسألة أيضاً . ( 2 ) في المسألة 30 ] 3027 [ وذكر السيد الحكيم التقييد مرة اُخرى غير ما تقدم ، فان ما تقدم ذكره في المستمسك 10 : 72 طبعة بيروت . وذكر هنا ص 77 قوله : « لأن الجمع العرفي في أمثال المقام - مما ورد في مقام الشرح والتحديد - يقتضي التقييد ، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها ، بل لابدّ من حصول جميعها ، وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء ، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط . فإذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد ، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين ، فلا ينطبق على المقام ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين » المستمسك 10 : 77 - 78 طبعة بيروت . ( 3 ) من الواضح أن مراد السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من ذلك هو الردّ على ما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) ثانياً ، أي على ما ذكرنا كلامه ( قدس سره ) في التعليقة السابقة .