الشيخ محمد الجواهري
161
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الححّ يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما ( 1 ) فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحجّ ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه ، وإلاّ فلا إلاّ أن يكون الحجّ قد استقر عليه سابقاً فإنه يجب عليه ولو متسكعاً . ] 3030 [ « مسألة 33 » : النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال : « إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة » وتارة يكون على نحو الواجب المعلق ، كأن يقول : « لله عليّ أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة عند مجيء مسافري » فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره ، وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب