الشيخ محمد الجواهري
151
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3025 [ « مسألة 28 » : يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة ، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأً ، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ ( 1 ) . ] 3026 [ « مسألة 29 » : إذا تلف - بعد تمام الأعمال - مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه - بناءً على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة - فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الإجزاء ( 2 ) ويقرِّبه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام
--> كما يقوله السيد الاُستاذ ، وإما أن يجزم بعدم الوجوب بناءً على أن تزلزل الملكية موجب لعدم تحقق الاستطاعة كما يقوله الماتن ، ومع عدم تحقق الاستطاعة فلماذا يحتمل وجوب التصرف المانع من رجوع الواهب ، بل يجزم بعدم الوجوب .