الشيخ محمد الجواهري

136

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3015 [ « مسألة 18 » : لا فرق - في كون الدّين مانعاً من وجوب الحجّ - بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا ، كما إذا استطاع للحج ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلاً على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده ، قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الاعمال ، فحاله حال تلف المال من دون دين ، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً ( 1 ) . ] 3016 [ « مسألة 19 » : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدّين مع المطالبة ( 2 ) لأنّ المستحقين لها مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون

--> ( 1 ) منهم المحقق النائيني في أجود التقريرات 2 : 90 وكذا نقله عنه السيد الاُستاذ في موسوعته 44 : 490 .