الشيخ محمد الجواهري
127
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3010 [ « مسألة 13 » : إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه إلاّ أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه ( 1 ) فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلاّ مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة عنده لا يجوز شراؤها إلاّ مع لزوم الحرج في تركه . ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ ، فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلاّ مع الضرورة إليها على حدِّ الحرج في عدمها ( 2 ) .
--> ( 1 ) ليس ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من التفصيل شيئاً في مقابل قول الماتن ( قدس سره ) إلاّ كونه توضيحاً وشرحاً له ، لا تفصيلاً في مقابل تفصيل الماتن ( قدس سره ) .