الشيخ محمد الجواهري
108
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 2997 [ « مسألة 7 » : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره ، فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم ( 1 ) . الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السِرب وسلامته وسعة الوقت ، وكفايته بالإجماع والكتاب والسنّة .
--> ( 1 ) الجواهر 17 : 248 . ( 2 ) الجواهر 17 : 248 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 47 باب 15 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .