الشيخ محمد علي الأراكي

92

المسائل الواضحة

حتى العورة . مسألة - 2451 : يجوز للرجل والمرأة النظر إلى جسد محارمهما ما عدا العورة إذا لم يكن بتلذذ وريبة . مسألة - 2452 : يجوز للرجل النظر إلى جسد مماثله إذا لم يكن بتلذذ وريبة ، وكذا يجوز للمرأة النظر إلى جسد مماثلها ، إلا إذا كان بتلذذ وريبة فيحرم . مسألة - 2453 : تصوير الرجل للأجنبية جائز إذا لم يستلزم النظر إلى المواضع التي يحرم النظر إليها ، أما إذا كان تصويره لها يؤدي إلى الحرام ، كمس جسدها ، كان محرما . ويجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية ، حتى صورتها عبر شاشة التلفاز وغيره ، وان كانت معرفة الناظر إليها جيدة ، وجواز النظر هذا مشروط بعدم التلذذ والريبة ، وعدم المفسدة وخوف الوقوع في الحرام . مسألة - 2454 : لو اضطرت المرأة إلى استنجاء عورة امرأة أخرى ، أو رجل ليس زوجا لها ، بالتنقية أو الغسل ، وجب عليها وضع حائل يمنع من ملامسة العورة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الرجل لو اضطر إلى ذلك . مسألة - 2455 : يجوز للمعالج النظر إلى المرأة الأجنبية ولمسها مع الاضطرار ، وبشرط فقدان المعالجة المماثلة للمعالج ، من حيث الخبرة والقدرة على المعالجة . ومع الاضطرار إلى النظر دون اللمس يقتصر عليه ، وكذا العكس ، ولا يجوز التعدي . مسألة - 2456 : يجوز للمعالج مع الاضطرار ، النظر إلى عورة شخص آخر ،