الشيخ محمد علي الأراكي
8
المسائل الواضحة
وأيديهم ، وبيعه باطل ، بل يحكم ببطلان بيعه لو كان مأخوذا من يد الكافر في بلد المسلمين ، إلا أن يعلم أن الكافر اشتراه من مسلم . مسألة - 2086 : بيع الثعلب وشراءه باطل إذا مات أو ذبح بدون مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية . مسألة - 2087 : اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، أو المأخوذة من يد الكافر ، أو من سوق الكفار ، باطل بيعها وشراؤها ، نعم إن علم بأنها من الحيوان المذكَّى ، أو بأنها مستوردة من البلاد الإسلامية ، أو مأخوذة من سوق المسلمين ، فلا بأس ببيعها وشرائها . مسألة - 2088 : لا إشكال ببيع وشراء اللحم والشحم والجلد المأخوذ من يد المسلم . مسألة - 2089 : بيع وشراء المسكر حرام وباطل . مسألة - 2090 : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع إعادة الثمن إلى المشتري . مسألة - 2091 : المعاملة التي يقصد فيها المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع فيها إشكال . مسألة - 2092 : ان اشترى شيئا على ذمته ، قاصدا أن يدفع ثمنه من الحرام يحكم بصحة المعاملة ، ولكن يجب عليه ان يدفع ما في ذمته من الحلال . مسألة - 2093 : يحرم بيع وشراء آلات اللهو ، كالعود والمزمار حتى الصغيرة منها . مسألة - 2094 : بيع الشيء الذي له منفعة محللة بقصد الاستفادة منه في