الشيخ محمد علي الأراكي

73

المسائل الواضحة

وجوبا أداء عوضه . مسألة - 2352 : لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة ولم يقل للمستودع ان بنقلها من الموضع الذي عينه ، فلو خاف المستودع عليها من التلف مع علمه ان المودع اختار هذا المكان لأنه أحفظ وجب عليه نقلها إلى المكان الأحفظ ، ولو تلفت لا ضمان عليه . مسألة - 2353 : لو جنّ المودع وجب على المستودع ردّ الوديعة فورا إلى وليه ، أو إعلامه بكونها عنده . فلو أهمل لا لعذر يضمن الوديعة لو تلفت . مسألة - 2354 : إذا مات المودع وجب على المستودع فورا ردها إلى وارث المودع ، أو وليّه ، أو إعلام أحدهما بها ، فلو أهمل لا لعذر وتلفت الوديعة ضمن ، نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدعي الإرث وارثا ، أو لم يعلم انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخر الرد للتروي والفحص لم يضمن . مسألة - 2355 : لو مات المودع وكان الوارث متعددا وجب عليه رد الوديعة إلى الكل ، أو إلى وليهم ، أو إلى من يقوم مقامهم ، فلو ردها إلى البعض من غير اذن الآخرين ضمن حصص البقية ، وكذلك لو كان للميت وصي يجب على المستودع الرجوع إليه في الثلث أو الأقل منه . مسألة - 2356 : لو مات المستودع أو جنّ وجب على وارثه أو وليه - مع فرض كون الوديعة تحت يدهما - ردها إلى المودع أو إعلامه فورا . مسألة - 2357 : إذا ظهرت على المستودع أمارات الموت ، بسبب المرض أو غيره يجب عليه على الأحوط ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان ، وإلا فإلى الحاكم الشرعي ، أو العدول من المؤمنين ، ومع فقدهما فإن كان وارثه أمينا