الشيخ محمد علي الأراكي
66
المسائل الواضحة
أحدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديونا لواحد منّا من الحنطة ودينارا ، فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان . مسألة - 2330 : لو وهب الدائن دينه للضامن لا يجوز للضامن مطالبة المضمون عنه بالدين ، وكذا لو وهبه مقدارا من الدين لا يحق له الرجوع عليه بالمقدار الموهوب . مسألة - 2331 : ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه . مسألة - 2332 : يجوز لكل من الضامن والدائن اشتراط حق الفسخ إلى مدة معينة . مسألة - 2333 : الضمان لازم من طرف المضمون له إذا كان الضامن قادرا على أداء الدين حين العقد ، حتى لو أعسر بعده ، ولا يجوز للمضمون له مطالبة المدين الأول ، ولا خيار له أيضا لو كان الضامن حين العقد معسرا وكان المضمون له عالما بإعساره ورضي به . مسألة - 2334 : يجوز للمضمون له فسخ العقد لو كان الضامن حين العقد معسرا وكان جاهلا بإعساره . مسألة - 2335 : ليس للضامن مطالبة المديون بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه . مسألة - 2336 : لو ضمن الدين بإذن المضمون عنه كان للضامن الرجوع عليه ، ويرجع عليه بمقدار ما ضمن ، ولو أدى للدائن شيئا من غير جنس الدين الذي ضمنه لا يجوز له مطالبة المضمون عنه به ، فلو ضمن عنه عشرة أمنان من