الشيخ محمد علي الأراكي
49
المسائل الواضحة
يكون تمام الحاصل والثمرة له ، ولا يجوز للعامل المطالبة بالأجرة ، وفي حال بطلان المعاملة لجهة أخرى فالأحوط وجوبا التصالح على أجرة السقي والأعمال الأخرى بين المالك والعامل ، إلا أن يكون العامل قام بالعمل بطلب من المالك فعلى المالك ان يدفع أجرة ما عمله العامل على النحو المتعارف . مسألة - 2265 : عقد المغارسة باطل على الأحوط وجوبا ، والمغارسة هي أن يسلم شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها ، على أن تكون الأشجار المغروسة لهما . ولو اتفق ذلك ، فان كانت الأشجار لمالك الأرض بقيت في ملكه بعد نموها ، والأحوط وجوبا التصالح مع الغارس على أجرة تربيتها ، إلا إذا كان الغارس قد قام بالعمل بناء على أمر صاحب الأرض . وان كان الغرس للغارس يجوز له قلعه ، وإذا أحدث القلع حفرا في الأرض وجب عليه ردمها ، ويجب عليه ان يدفع أجرة الأرض من يوم غرسها إلى يوم قلعها ، وللمالك إجباره في بعض الحالات على قلعها ، ولو قلعها الغارس فنقصت وعابت ضمن المالك تفاوت القيمة ، وليس للمالك إجباره على إبقائها في الأرض بأجرة أو بدون أجرة .