الشيخ محمد علي الأراكي
43
المسائل الواضحة
أحكام المزارعة مسألة - 2242 : المزارعة هي المعاملة - بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بإزاء دفع حصة من حاصلها للمالك . مسألة - 2243 : يعتبر في المزارعة عدة شروط : الأول : الإيجاب من صاحب الأرض والقبول من الزارع ، فيقول صاحب الأرض مثلا : سلمت إليك الأرض مدة كذا ، على أن تزرعها كذا ، فيقول الزارع : قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضا . الثاني : كون كل من المتعاقدين بالغا ، عاقلا ، قاصدا ، مختارا ، غير محجور عليه ، وغير سفيه . والسفيه هو الباذل لماله - في غير موضعه . الثالث : ان لا يجعل كل الحاصل لأحدهما . الرابع : جعل الحاصل بينهم مشاعا مع تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك ، وعليه فلو جعل الحاصل من قطعة لأحدهما ، والحاصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح العقد ، وكذلك لو قال المالك ازرعها واجعل لي ما شئت . الخامس : تعيين مدة المزارعة ، ولا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع عادة . السادس : أن تكون الأرض قابلة للزراعة ، ولو بالعلاج والإصلاح . السابع : تعيين المزروع فيها لو قصد كل منهما زراعة شيء غير الآخر ، ومع