الشيخ محمد علي الأراكي
35
المسائل الواضحة
السادس : أن تكون ملكا له ، فلو آجر ملك غيره لا تصح الإجارة ، إلا بإجازة صاحب المال . مسألة - 2208 : لو آجر شجرة للاستفادة من ثمرها صحت الإجارة . شروط منفعة العين المستأجرة مسألة - 2209 : الاستيفاء من المنفعة له أربعة شروط : الأول : أن تكون حلالا ، وعلى هذا تبطل إجارة الدكان لبيع الخمر ، أو لاستيداعه ، وإجارة الحيوان لنقل الخمر باطلة أيضا . الثاني : كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء . الثالث : تعيين نوعها ان كانت للعين منافع متعددة ، فلو استأجر دابة يجب أن يعيّن أنها للحمل ، أو الركوب ، أو لكليهما . الرابع : تعيين مدة الإجارة ، وأما إذا كانت المدة غير معلومة عيّن العمل ، كما لو تعاقد مع الخيّاط ان يخيط له ثوبا بصفات معينة . مسألة - 2210 : لو لم يعيّن زمان ابتداء المدة كان البدء بها بعد الانتهاء من إنشاء الصيغة . مسألة - 2211 : لو آجر داره لسنة على أن تبدأ مدة الإجارة بعد شهر صح العقد ولو كانت العين مؤجرة لشخص آخر حين العقد . مسألة - 2212 : تبطل الإجارة إذا لم يعيّن مدّتها ، كما لو قال : كلما سكنت الدار فأجرتها عشرة دراهم .