الشيخ محمد علي الأراكي
29
المسائل الواضحة
أحكام الصلح مسألة - 2186 : الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة ، أو إسقاط دين أو حق ، سواء كان بإزائه عوض أم لا . مسألة - 2187 : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل ، والقصد والاختيار ، وعدم السفاهة ، وان لا يكون محجورا من التصرف في أمواله من قبل الحاكم الشرعي . مسألة - 2188 : لا يشترط في صحة عقد الصلح اللغة العربية ، ولا صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ أفاد التسالم . مسألة - 2189 : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا من الدهن ، وجعل لبنها في مقابل عمل الراعي ومقدار من الدهن ، صحت المصالحة . ولو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن ففي المعاملة إشكال . مسألة - 2190 : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى قبول . مسألة - 2191 : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه - كما لو كان الدين خمسين درهما وصالحه بعشرة دراهم - لم