الشيخ محمد علي الأراكي

186

المسائل الواضحة

الضارب نصف ما ذكرناه في الضرب على الوجه . مسألة - 2822 : لو جرح شخص الحيوان المأكول اللحم ، أو قطع جزءا من بدنه ، أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش ، إلا إذا فقأ عين الحيوان فعليه في هذه الصورة ربع ثمن الحيوان ، ولو كان تفاوت الصحيح والمعيب أكثر من ربع ثمنها فعليه أكثر الأمرين . مسألة - 2823 : لو جنى على كلب الصيد فقتله وجب عليه دفع واحد وعشرين مثقالا عاديا من الفضة المسكوكة لصاحبه ، ولو كان الكلب لحراسة البستان ، أو كلب قطيع الغنم فيجب عليه دفع عشرة مثاقيل ونصف من الفضة المسكوكة ، ولو كان الكلب لحراسة الدار فالأحوط التصالح والتراضي . ولو كان الكلب لحراسة الزرع فالأحوط التصالح والتراضي أيضا . مسألة - 2824 : إذا أتلف الحيوان زرع شخص أو مال شخص وكانت حراسة الحيوان على عهدة مالكه ضمن المالك مقدار ما تلف إذا كان مقصرا . مسألة - 2825 : يجوز لولي الطفل ضربه للتأديب انطلاقا من الرأفة به دون ما كان تشفيا وانتقاما ، فيجوز له ضربه إذا لم يصل إلى الحد الذي يوجب الدية ، ويجوز للمعلم ضرب الطفل بإذن وليه تأديبا وبالمقدار الذي ينفع في تربية الطفل ولا يصل إلى الحد الذي يوجب الدية ، وفي حال أوجب الضرب الدية وجب دفعها . مسألة - 2826 : لو ضرب شخص الصغير إلى الحد الذي يوجب الدية ملك الصغير الدية ، ولو مات تقسّم بين الورثة ، ولو قتل الأب عمدا ابنه الصغير كأن ضربه حتى يموت ، تقسّم الدية بين الورثة ما عدا الأب .