الشيخ محمد علي الأراكي

182

المسائل الواضحة

2 - مائتا بقرة . 3 - ألف شاة . 4 - مائتا حلة وكل حلة ثوبان من البرد اليماني . 5 - ألف دينار وكل دينار يساوي مثقالا شرعيا ، والمثقال الشرعي ثمانية عشر حمصة من الذهب المسكوك . 6 - عشرة آلاف درهم كل درهم يساوي ( 6 ، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة . وليعلم أن دية العمد تستوفى من الجاني في سنة واحدة ، فلا تؤخر عن السنة ، وفي شبه العمد في سنتين ، وفي الخطأ المحض تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنوات ولا يجوز التأخير عنها . مسألة - 2814 : تثبت دية النفس في الجنايات التالية : الأول : الجناية على العينين بحيث أدت إلى ذهاب بصرهما ، وفي قطع الأجفان الأربعة أيضا الدية ، ولو أذهب بصر عين واحدة فعليه نصف الدية . الثاني : استيصال الأذنين يوجب الدية ، وفي استيصال واحدة نصفها . ولو فعل ما أدى إلى فقد سمع الأذنين فعليه الدية ، ولو أدى إلى فقد سمع أذن واحدة فنصفها ، ولو قطع شحمة الأذن فعليه ثلث الدية . الثالث : قطع أصل الأنف يوجب الدية ، وكذا قطع مارنه ، ولو فعل ما أدى إلى ذهاب قدرة الشم فعليه الدية أيضا . الرابع : استيصال لسان غير الأخرس من أصله يوجب الدية ، ولو قطع بعضه فبحساب المساحة ، فيقسم بالنسبة على الدية التامة ، ويراعى أيضا عدد الحروف