الشيخ محمد علي الأراكي
172
المسائل الواضحة
مسألة - 2783 : لو اجتمع عم أب الميت وعمته وخاله وخالته مع عم أم الميت وعمتها وخالها وخالتها ، قسم المال إلى ثلاثة أسهم سهم لعم وعمة وخال وخالة أم الميت يقسم بينهم بالسوية ، والسهمان الباقيان يقسمان إلى ثلاثة ثلث لخال الأب الميت وخالته بالسوية ، وثلثان لعم أب الميت وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين . الميراث بسبب الزوجية مسألة - 2784 : يرث الزوج نصف ما تركت زوجته الدائمة مع فقد الأولاد ، والنصف الباقي للورثة الآخرين ، وإذا اجتمع الزوج مع أولاد الزوجة ولو من غيره فله الربع ، والباقي للورثة الآخرين . مسألة - 2785 : ترث الزوجة ربع ما ترك زوجها مع فقد الأولاد ، والباقي للورثة الآخرين ، وإذا اجتمعت الزوجة مع أولاد الزوج ولو من غيرها فلها الثمن ، والباقي للورثة الآخرين . وترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، ولا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا ولا قيمة ، وترث القيمة فقط من الآلات كالبناء ، وكذا قيمة الشجر ولا ترث من أعيانها . مسألة - 2786 : لا يجوز للزوجة التصرف في ميراثها بغير اذن الورثة الآخرين ، ولا يجوز للورثة التصرف فيما لها نصيب من قيمته ما لم يؤدّوا سهمها ، كالأشجار وبناء الدار إلا مع الاستيذان منها لأنه يؤدّي إلى تفويت حقها . ويتوقف صحة بيع الورثة للمال قبل أداء نصيبها على إجازتها فإن لم تجز