الشيخ محمد علي الأراكي

166

المسائل الواضحة

وفي حال فقد الأخيرين يرث أولادهما . مسألة - 2755 : لو كان الوارث أخ الميت أو أخته فالمال كله له ، ولو تعدّد الأخوة من الأبوين أو الأخوات كذلك وزع بينهم بالسوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كان له أخوان من الأبوين وأخت كذلك يقسّم المال إلى خمسة أسهم ويعطى كلّ واحد من الأخوين خمسين وخمس للأخت . مسألة - 2756 : لا يرث الأخ والأخت للأب مع وجود الإخوة للأب والأم ، ومع فقد الأخ والأخت للأب والام كان المال كله للأخ من الأب أو للأخت من الأب ، ومع تعدده أو تعددها قسّم المال بينهم بالسوية ، وفي حال الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 2757 : لو انفرد الأخ أو الأخت من الأم خاصة كان المال كله له ومع التعدد قسم المال بالسوية وإن اختلف الجنسان . مسألة - 2758 : لو كان الأخوة متفرقين فبعضهم للأبوين ، وبعضهم للأب فقط ، مع أخ واحد أو أخت واحدة من الأم ، لم يرث الأخوة من الأب فقط ، ويقسم المال إلى ستة أسهم ، وكان السدس للأخ أو للأخت من الأم ، وخمسة أسداس للإخوة من الأبوين بالسوية مع الاتحاد ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 2759 : لو كان الأخوة متفرقين فبعضهم للأبوين ، وبعضهم للأب فقط ، وبعضهم للأم فقط ، لم يرث الأخوة من الأب فقط ويقسم المال إلى ستة أسهم كان الثلث للاخوة من الأم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والثلثان للأخوة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين .