الشيخ محمد علي الأراكي
16
المسائل الواضحة
إشكال فيه . النقد والنسيئة مسألة - 2130 : من باع شيئا نقدا فللبائع والمشتري بعد المعاملة مطالبة كل منهما الأخر بالجنس والثمن وتسلمهما . ويتحقق تسليم الدار والأرض وأمثالها بوضعها تحت اختيار المشتري بحيث يمكنه التصرف فيها ، وتسليم الفرش واللباس وأمثالها بوضعها في اختيار المشتري ، بحيث لا يعترضه لو أراد نقلها من مكانها . مسألة - 2131 : يجب تعيين الأجل في بيع النسيئة ، وعليه فلو باع شيئا على أن يأخذ ثمنه حين الحصاد كان البيع فاسدا ، لأن أجله غير مضبوط . مسألة - 2132 : من باع شيئا نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ، نعم لو مات المشتري وترك مالا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل . مسألة - 2133 : من باع شيئا نسيئة فله بعد مضي الأجل مطالبة المشتري بالثمن ، وفي حال كون المشتري غير قادر على بذله اليه يجب إمهاله . مسألة - 2134 : لو باع شيئا نسيئة لشخص يجهل الثمن كان البيع باطلا إذا لم يخبره بثمنه ، نعم لو باع نسيئة لشخص بأزيد من ثمن النقد مع علم المشتري بثمن النقد وقبوله البيع صح البيع ، كما لو قال للمشتري بعتك على أن أضيف ريالا على كل تومان من ثمن النقد وقبل المشتري . مسألة - 2135 : من باع شيئا نسيئة فله بعد مضي مدة من الأجل الذي عيّنه