الشيخ محمد علي الأراكي

152

المسائل الواضحة

يكون متوليّا عنهم في حفظه صح . مسألة - 2695 : تتم وقفية المسجد بأن يصلي شخص بعد أن يأذن الواقف بالصلاة فيه قاصدا الإقباض . مسألة - 2696 : يعتبر في الواقف البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يبذل أمواله في غير مواضعها لا يصح منه الوقف لأنه لا يجوز له التصرف بأمواله . مسألة - 2697 : لو وقف على طبقة غير موجودة لم يصح ، نعم لو وقف على طبقة موجودة ومن بعدها على من يتولَّد بعدهم صح ، كما لو وقف على أولاده ومن بعدهم على أحفاده وهكذا . وكذا يصح الوقف على طبقة بعضها موجود والبعض الآخر غير موجود ، كما لو وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد بعد ، فيشترك الأولاد الذين سيوجدون مع الأولاد الموجودين فعلا في الوقف . مسألة - 2698 : إذا وقف عينا على نفسه كما لو وقف دكانا للإنفاق من ربحها بعد موته على مقبرته لم يصح ، ولو وقف مالا على الفقراء ، وكان الواقف واحدا منهم فالأحوط وجوبا أن لا ينتفع من الوقوف . مسألة - 2699 : لو عيّن للوقف متوليا وجب عليه الاقتصار في تصرفاته على ما حدّده له الواقف ، وإذا لم يعيّن الواقف متوليا وكان الوقف خاصا بطبقة معيّنة ففي المسائل التي ترجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون اللاحقة فأمرها بيد الحاكم الشرعي ، واما المسائل التي تعود بفائدتها على الطبقة الموجودة فأمرها بيد هذه الطبقة إذا كانوا بالغين ، والا كانت بيد وليهم .