الشيخ محمد علي الأراكي

147

المسائل الواضحة

وجب عليه الوفاء بعهده بعد انقضاء حاجته ، وكذلك لو عاهد اللَّه على عمل خير وإن لم يكن من أجل قضاء حاجة ما . مسألة - 2682 : يشترط في العهد الصيغة بأن يقول : « عاهدت اللَّه » أو « عليّ عهد اللَّه » ، ويشترط في ما عاهد عليه ان يكون عبادة ، كفعل الواجب أو المستحب ، أو فعل الإتيان به أفضل من تركه ، ولو عاهد على فعل مباح صح على الأحوط ، أمّا لو عاهد على فعل تركه أولى لم يصح العهد . مسألة - 2683 : حنث العهد كحنث النذر موجب للكفارة ، وهي إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة .