الشيخ محمد علي الأراكي
143
المسائل الواضحة
أحكام النذر والعهد مسألة - 2654 : النذر هو أن يلتزم الإنسان على نفسه للَّه الإتيان بفعل راجح ، أو ترك فعل مرجوح ، أو ان يكون مقدار من ماله لشخص . مسألة - 2655 : تعتبر في النذر الصيغة ، ولا تعتبر فيها العربية ، فلو قال : ان شفى اللَّه مريضي فللَّه عليّ أن أدفع درهما إلى الفقير ، صح النذر . مسألة - 2656 : يشترط في الناذر البلوغ والعقل ، والاختيار والقصد ، فلا يصح نذر المكره عليه ، ولا نذر الغضبان غضبا رافعا للقصد . مسألة - 2657 : لو نذر السفيه - وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه - أن يدفع مالا إلى الفقير مثلا بطل . مسألة - 2658 : لا يصح نذر الزوجة بدون إذن الزوج . مسألة - 2659 : لو نذرت الزوجة بإذن زوجها فلا يجوز له بعد ذلك حلَّه ، ولا منعها من الوفاء به . مسألة - 2660 : يجب على الابن الوفاء بنذره ولو كان نذره بدون إذن أبيه ، إلا أن يمنع الأب أو الأم فإن ينحل . مسألة - 2661 : يشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر ، فلو نذر زيارة قبر الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام ، ولم يكن قادرا عليه