الشيخ محمد علي الأراكي

13

المسائل الواضحة

شروط العوضين مسألة - 2116 : يعتبر في العوضين خمسة شروط : الأول : ان يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أو عدّ وأمثالها معلوما . الثاني : القدرة على التسليم ، وعليه فلا يصح بيع الحصان الشارد . نعم يصح بيع العبد الآبق مع شيء آخر مقدور على تسليمه ، كما لو باع العبد الآبق بعشرة دراهم مع فرش مثلا ، فالمعاوضة صحيحة ، وتعميم الحكم إلى غير العبد مشكل مع فرش مثلا . الثالث : تعيين أوصاف وخصوصيات العوضين التي تؤثر في رغبة الناس بالمعاملة . الرابع : كون العوضين ملكا طلقا ، فبيع المال المرهون مثلا بدون إذن المرتهن غير جائز . الخامس : كون المبيع عينا فلا يصح بيع المنفعة فلو باع منفعة الدار كان بيعه باطلا ، وامّا لو دفع المشتري بدل الثمن منفعة ملكه ، كما لو اشترى فرشا من شخص وسلَّمه منفعة داره لسنة عوضا عنه فلا إشكال فيه ، وسيوافيك أحكامها في المسائل الآتية . مسألة - 2117 : لو اختلف بلدان في بيع شيء ، كما لو كان في بلد يباع مكيلا أو موزونا وفي الأخر يباع بالمشاهدة ، فيجب معاوضته في البلد الأول بالكيل أو الوزن ويجوز معاوضته في الثاني مشاهدة .