الشيخ محمد علي الأراكي

128

المسائل الواضحة

السادس : الأحوط أن لا يسلخ جلدها قبل أن تزهق روحها ، وكذا قطع رأسها عن بدنها قبل أن تزهق روحها ، أو قطع نخاعها ، فلو ترك هذا الاحتياط فالأحوط الاجتناب عن لحمها ، نعم لو قطع رأسها قبل خروج الروح بغير اختيار ، أو عن غفلة ، أو بسبب حدة السكين فلا إشكال فيه . نحر الإبل مسألة - 2609 : يشترط في تذكية الإبل - بالإضافة إلى الشروط الخمسة التي ذكرناها - النحر وهو : أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآيات الحديدية الحادة في لبته ، وهي المحل المنخفض الواقع بين أسفل العنق والصدر . مسألة - 2610 : يستحب عند نحر الإبل أن تكون قائمة ، ولا إشكال في نحرها باركة مقبلة إلى القبلة ، أو ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة . مسألة - 2611 : لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها ، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمَّ نحرها قبل زهوق روحها ، أو نحر الشاة مثلا ثمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما . مسألة - 2612 : كل ما يتعذر ذبحه ونحره إما لاستعصائه ، أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه ، أو ينحره فيه ، كما