الشيخ محمد علي الأراكي
118
المسائل الواضحة
وجب عليه دفع قيمته يوم تلفه ، والأحوط التصالح في تفاوت القيمة من زمان الغصب إلى زمان الدفع . مسألة - 2573 : لو تلفت العين المغصوبة وكان الفرد منها متحدا مع الفرد الآخر في خصوصياته الشخصية من جهة رغبة العقلاء وجب على الغاصب دفع المثل ، كالحنطة والشعير . مسألة - 2574 : لو تلف المغصوب وكان قيميّا - أي أن الخصوصيات الشخصية للفرد تختلف عن الفرد الآخر من جهة رغبة العقلاء كالضأن - ولم تختلف قيمته السوقيّة ولكنه أصبح سمينا في فترة وجوده عنده ثمَّ هزل ومات يضمن قيمته حال سمنه . مسألة - 2575 : لو غصب شخص عينا مغصوبة من شخص آخر كان قد غصبها وتلفت عنده جاز للمالك أن يرجع ببدل ماله إلى أي واحد منهما ، كما أنّ له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض . فان رجع المالك ببدل ماله على الأول جاز للأول الرجوع بما دفعه على الثاني ، وان رجع المالك على الثاني لم يحق للثاني الرجوع بما دفعه على الأول . مسألة - 2576 : لو كان المبيع فاقدا لشرط من شروط صحة البيع ، كما لو باع شخص الموزون بدون وزن ، بطل البيع ، فإذا كان كل من البائع والمشتري مع قطع النظر عن المعاملة راضيا بتصرّف كل واحد منهما بعوض الآخر فلا إشكال فيه ، وإلا كان كل من العوضين كالمال المغصوب ويجب رده على مالكه ، ولو تلف في يد الآخر ضمن سواء كان عالما ببطلان المعاملة أم لا .