الشيخ محمد علي الأراكي

110

المسائل الواضحة

الطلاق البائن والرجعي مسألة - 2536 : الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج الرجوع فيه إلا بعقد جديد ، وهو على خمسة أقسام : الأول : طلاق الصغيرة . الثاني : طلاق اليائسة ، وتيأس القرشية ببلوغ الستين وغيرها ببلوغ الخمسين . الثالث : الطلاق قبل الدخول . الرابع : الطلاق الثالث . الخامس : طلاق الخلع والمبارأة ، وسيوافيك أحكامهما . وما عدا هذه الاقسام هو طلاق رجعي يجوز للزوج فيه الرجوع إلى زوجته قبل انقضاء العدة . مسألة - 2537 : يحرم على الزوج إخراج المطلقة الرجعيّة من بيته حتى تنقضي عدتها ، إلا في بعض الحالات المذكورة مفصّلا في الكتب الفقهية . ولا يجوز لها أيضا الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة . أحكام الرجعة مسألة - 2538 : للزوج الرجوع في الطلاق الرجعي بأحد أمرين : الأول : القول وهو كل لفظ دالّ على إنشاء الرجوع إلى النكاح .