الشيخ محمد علي الأراكي

106

المسائل الواضحة

الطلاق في حال الحيض كان طلاقه باطلا ، ولو علم أنها في حال الحيض فطلقها ثمَّ تبيّن له أنها كانت طاهرة وقع الطلاق صحيحا . مسألة - 2516 : إذا علم أن زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمَّ غاب عنها ، كما لو سافر ، وأراد أن يطلقها يجب عليه التربّص مدة تخرج بها عادة النساء من حيضهنّ أو نفاسهنّ . مسألة - 2517 : الغائب الذي يريد طلاق زوجته عليه استعلام حالها من حيث الطهر والحيض والنفاس إذا كان قادرا على الاستعلام ، فإن لم يتمكن من استعلام حالها جاز له طلاقها ، وعلى كل حال فإذا تبيّن له فيما بعد مصادفة طلاقه للحيض أو النفاس أو الطهر الذي واقعها فيه صح . مسألة - 2518 : لو واقع زوجته وكانت طاهرة من الحيض والنفاس ، وأراد طلاقها وجب عليه ان يصبر حتى تحيض ثانية وتطهر ، ولا إشكال في طلاق التي لم تبلغ تسع سنوات ، أو المعلوم كونها حاملا وإن وقع الطلاق بعد مواقعتها ، وكذلك اليائسة ، وتيأس المرأة ببلوغ ستين سنة ان كانت قرشية وخمسين ان كانت غيرها . مسألة - 2519 : لو طهرت الزوجة من الحيض والنفاس فواقعها زوجها ، ثمَّ طلقها في الطهر الذي واقعها فيه فتبيّن أنها كانت حاملا حين وقوع الطلاق كان عليه إعادة الطلاق على الأحوط وجوبا . مسألة - 2520 : لو سافر الزوج في حال الطهر الذي واقع فيه زوجته ، وأراد طلاقها في سفره انتظر إلى أن يمضي زمان تنتقل فيه بمقتضى العادة المرأة من ذلك الطهر إلى طهر آخر .