الحر العاملي
96
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما ، متى يجب ( 1 ) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي . [ 11611 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة على الدين . . الحديث . [ 11612 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ( 2 ) . [ 11613 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا . [ 11614 ] 5 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
--> ( 1 ) في التهذيبين : تجب . 2 - التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 4 : 34 / 87 ، والاستبصار 2 : 28 / 79 . ( 1 ) في نسخة : وعن إسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين . 4 - التهذيب 4 : 32 / 80 . 5 - التهذيب 4 : 32 / 82 .