الحر العاملي
71
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال للسنة التي تتجر فيها ( 1 ) . [ 11546 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع ، متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها ( 1 ) الحول فليزكها . [ 11547 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس ( 1 ) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان الذان قبله . [ 11548 ] 5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة
--> ( 1 ) المقنعة : 40 . 3 - الكافي 3 : 528 / 2 ، والتهذيب 4 : 68 / 186 ، والاستبصار 2 : 10 / 29 . ( 1 ) كذا في الأصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار . 4 - الكافي 3 : 527 / 1 . ( 1 ) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 68 / 185 ، والاستبصار 2 : 10 / 28 . 5 - الكافي 3 : 529 / 7 .