الحر العاملي
536
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 12660 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله . [ 12661 ] 4 - وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عز وجل - إلى أن قال : - وأما أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا ( 1 ) فينا وذهبوا به . . . الحديث ( 2 ) . [ 12662 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له ( 1 ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم .
--> 3 - التهذيب 4 : 132 / 369 ، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . 4 - التهذيب 4 : 149 / 417 . ( 1 ) كذا في الأصل وكتب المؤلف عليها : كذا . ( 2 ) هذا الحديث ورد في الأصل ، وهو النسخة الأولى التي المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة . 5 - الفقيه 2 : 22 / 78 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 1 ) في المصدر : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله .