الحر العاملي
521
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ كما تقدم إلا أنه قال : يقسم بينهم على الكفاف والسعة ( 1 ) . [ 12624 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال : - فالنصف له - يعنى : نصف الخمس للامام - خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .
--> ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال .