الحر العاملي

507

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الله ( 4 ) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال ( 5 ) لك حلال . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 7 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ( 8 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 9 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 10 ) . 11 - باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس . [ 12595 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن علي بن محمد ابن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام : ليس عليه الخمس .

--> ( 4 ) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ) . ( 6 ) التهذيب 6 : 368 / 1065 . ( 7 ) الفقيه 3 : 117 / 499 . ( 8 ) المحاسن : 320 / 59 . ( 9 ) المقنعة : 46 . ( 10 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 1 : 459 / 22 .