الحر العاملي
505
وسائل الشيعة ( آل البيت )
9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم [ 12589 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ( 1 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء ( 2 ) . ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحسن ابن محبوب مثله ( 3 ) . [ 12590 ] 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس . 10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام [ 12591 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
--> البا 9 فيه حديثان 1 - التهذيب 4 : 139 / 393 . ( 1 ) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر ان السند موثق وهو في أعلى مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : 339 " منه قده " . ( 2 ) الفقيه 2 : 22 / 81 . ( 3 ) المعتبر : 293 . 2 - المقنعة : 46 . الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 124 / 358 و 138 / 390 .