الحر العاملي

503

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك . أقول : تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس ( 10 ) وبه تزول باقي الاشكالات في هذا الحديث . [ 12584 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . [ 12585 ] 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد ( 1 ) قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة . [ 12686 ] 8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها ( 1 ) الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا

--> ( 10 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب . 6 - الكافي 1 : 457 / 11 . 7 - الكافي 1 : 457 / 12 . ( 1 ) في نسخة : أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ) . 8 - التهذيب 4 : 122 / 348 ، والاستبصار 2 : 55 / 180 . ( 1 ) في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .