الحر العاملي
50
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . [ 11494 ] 9 - وعنه ، عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : أريدهما جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك . [ 11495 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أن الصادق ( عليه السلام ) قال له : يا عمار أنت رب مال كثير ، قال نعم : جعلت فداك ، قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال : نعم قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) ( 1 ) قال : نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم قال : يا عمار إن المال يفنى ، والبدن يبلى والعمل يبقى ، والديان حي لا يموت ، يا عمار أما إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك . ورواه الكليني عن أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لعمار الساباطي ( 2 ) ، وذكر مثله ( 3 ) . ورواه أيضا عن علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 108 / 313 . 9 - الكافي 3 : 500 / 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 ، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة . 10 - الفقيه 2 : 3 / 5 . ( 1 ) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الأصل ، ولم يرد في المخطوط . ( 3 ) الكافي 3 : 501 / 15 . ( 4 ) الكافي 4 : 27 / 7 .