الحر العاملي
460
وسائل الشيعة ( آل البيت )
42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم . [ 12498 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إنه تصدق على ثلاثة من السؤال ثم رد الرابع وقال : لو أن رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال : يا رب ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ؟ ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلا أنه قال : في غير وجهه ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح ( 2 ) . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 3 ) .
--> الباب 42 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 16 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 ، ونحوه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 28 / 14 . ( 2 ) الفقيه 2 : 39 / 173 . ( 3 ) الخصال : 160 / 208 .