الحر العاملي

435

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا أعطى السائل قبل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 30 - باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين . [ 12422 ] 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سائل يسأله فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متقاضيا ( 1 ) ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وأربعة أيضا . [ 12423 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 ، وفي الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه حديثان 1 - قرب الإسناد : 44 . ( 1 ) في المصدر : يتقاضاه . 2 - الكافي 4 : 9 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .