الحر العاملي
43
وسائل الشيعة ( آل البيت )
6 = باب تحريم منع كل حق واجب في المال [ 11479 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع ( 1 ) حقا في ( 2 ) ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة مثله ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 5 ) . [ 11480 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه . [ 11481 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - في حديث أنه سمع الرضا ( عليه السلام ) يقول : إن صاحب النعمة على خطر ، إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله
--> الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 6 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) في التهذيب : منع ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الكافي : من ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 3 : 504 / 7 ، 546 / 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 102 / 290 ، 112 / 328 . ( 5 ) المقنعة : 43 . 2 - الكافي 3 : 506 / 21 . 3 - الكافي 3 : 502 / 19 .