الحر العاملي
423
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال كان يقول : من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلا إنفاقها ( 1 ) ، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة . [ 12386 ] 2 - أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة ثم ردت ( 1 ) فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق . [ 12387 ] 3 - قال : وعنه ( عليه السلام ) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله . [ 12388 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : انفاذها ( هامش المخطوط ) . 2 - عدة الداعي : 62 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عليه . 3 - عدة الداعي : 62 . 4 - المقنع : 54 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة . ( 2 ) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديثين 1 ، 5 من الباب 12 ، وفي الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الهبات .