الحر العاملي

413

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12360 ] 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم ( عليه السلام ) : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في مستحق الزكاة ( 1 ) الفطرة ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه . [ 12361 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج

--> 7 - الاحتجاج : 491 . ( 1 ) تقدم في البابين 15 ، 27 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 17 ، 18 ، 19 من أبواب النفقات . الباب 21 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .