الحر العاملي
411
وسائل الشيعة ( آل البيت )
20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا * ، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص ثم أراد العدول عنه . [ 12354 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 12355 ] 2 - وبهذا الاسناد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا الذي قبله
--> الباب 20 فيه 7 أحاديث * - الكاشح : الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط - كشح - 1 : 245 ) . 1 - الكافي 4 : 10 / 2 ، والتهذيب 4 : 106 / 301 ، والفقيه 2 : 38 / 165 ، والمقنعة : 43 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) ثواب الأعمال : 171 / 18 . 2 - الكافي 4 : 10 / 3 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) التهذيب 4 : 106 / 302 . ( 2 ) الفقيه 2 : 38 / 164 .