الحر العاملي
391
وسائل الشيعة ( آل البيت )
11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه ، وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع [ 12310 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع بن عبد الملك قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمنى وبين يدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه ، فقال السائل : لا حاجة لي في هذا ، إن كان درهم ، فقال : يسع الله لك ( 1 ) فذهب ثم رجع ، فقال : ردوا العنقود ، فقال : يسع الله لك ولم يعطه شيئا فذهب ( 2 ) ، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذها ( 3 ) السائل من يده ثم قال : الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مكانك فحثا ( 4 ) ملء كفيه عنبا فناولها إياه ، فأخذها السائل من يده ثم قال : الحمد لله رب العالمين ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مكانك ، يا غلام ، أي شئ معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه أو نحوها ، فناولها إياه فأخذها ثم قال : الحمد لله ، هذا منك وحدك لا شريك لك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مكانك ، فخلع قميصا كان عليه فقال : البس هذا ، فلبس ثم قال : الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله - أو قال : جزاك الله خيرا ، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه
--> الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 49 / 12 . ( 1 ) في المصدر : عليك . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر : فاخذ . ( 4 ) في المصدر : فحشاء .