الحر العاملي

376

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل * [ 12278 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عمر بن يزيد قال : أخبرت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير ، فقال : تصدق عنه ، ثم قال حين حضر قيامي : مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل ، فان كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم ، إن الله عز وجل يقول : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ) يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ( 1 ) وقال : ( فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة ) ( 2 ) علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ، تصدق عنه . [ 12279 ] 2 - وعن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) لإسماعيل بن محمد وذكر له ابنه ( 1 ) : صدق عنه ، قال : إنه رجل ، قال : فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ، ثم قال :

--> الباب 4 فيه حديثان * - فيه إشعار بجواز صدقة غير البالغ ، وجوا " قبول الصدقة منه ، وأما صورة العلم بأمر الولي له فدلالته عليها قطعية . " منه قده " . 1 - الكافي 4 : 4 / 10 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات . ( 1 ) الزلزلة 99 : 7 - 8 . ( 2 ) البلد 90 : 11 - 16 . 2 - الكافي 4 : 6 / 8 . ( 1 ) في نسخة : أن ابنه ( هامش المخطوط ) .