الحر العاملي

348

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12197 ] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي . [ 12198 ] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 12199 ] 10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) . [ 12200 ] 11 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما . أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح ( 1 ) .

--> 8 - التهذيب 4 : 89 / 262 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب . 9 - التهذيب 4 : 86 / 252 ، والاستبصار 2 : 50 / 167 . ( 1 ) التهذيب 4 : 78 / 223 . 10 - التهذيب 4 : 78 / 224 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 117 / 506 . 11 - التهذيب 4 : 79 / 225 ، والاستبصار 2 : 50 / 168 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .