الحر العاملي

332

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) قال : إد الفطرة عن كل حر ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل ( 1 ) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك ، قلت : فاصلي الفجر واعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة . أقول : وتقدم الوجه في مثله ( 2 ) . [ 12155 ] 17 - قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 - باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات . [ 12156 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> ( 1 ) في نسخة : أصلي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب . 17 - الخلاف : 209 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 23 حديثا 1 - الكافي 4 : 171 / 5 .