الحر العاملي

328

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 3 ) . [ 12141 ] 3 - وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأم الولد . أقول : المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية . [ 12142 ] 4 - وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك . [ 12143 ] 5 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .

--> ( 2 ) التهذيب 4 : 332 / 1041 . ( 3 ) التهذيب 4 : 72 / 196 . 3 - الفقيه 2 : 118 / 509 . ( 1 ) في نسخة : أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) . 4 - الفقيه 2 : 118 / 510 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب . 5 - الفقيه 2 : 118 / 508 . ( 1 ) الكافي 4 : 174 / 21 .